وزارة التنمية الحيوانية

إجراءات منح الاعتماد الصحي لممارسة أنشطة جمع وتصنيع منتجات الألبانآخر تحديث 08/12/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التنمية الحيوانية

الوثائق المطلوبة

 المستندات المطلوب تقديمها: - طلب الترخيص موجه إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية؛ - مخطط موقع المصنع أو مصنع الألبان الصغير الذي يحدد حدود الوصول والمناطق المحيطة؛ - ورقة عرض ووصف لمباني مصنع الألبان أو وحدة التصنيع الصغير؛ - قائمة المعدات والمواد المستخدمة في مصنع الألبان أو وحدة التصنيع الصغير. - قائمة المنتجات المصنعة في مصنع الألبان أو وحدة التصنيع الصغير؛ - ملفات وصف المنتجات؛ - مخطط التصنيع حسب المنتج. - مصادر وأنظمة توريد المواد الخام (الحليب الخام)؛ - المستندات الداعمة الدالة على ملكية الأرض أو عقد الإيجار؛ - مخطط تفصيلي يوضح مختلف المباني ومهامها (منطقة الإنتاج والتجهيز، مناطق التخزين، سلسلة التبريد، المكاتب، المخازن، نظام تصريف المياه العادمة، المرافق الصحية، إلخ)؛ - الرقابة الذاتية بناءً على إجراءات مبنية على مبادئ HACCP (خطة التنظيف والتطهير، خطة مكافحة الآفات)؛ - قائمة موظفي المصنع ومؤهلاتهم؛ - الكفاءة الطبية للعاملين في التعامل مع المواد الغذائية (شهادة طبية)؛ - نسخة من رخصة البناء أو التطوير الصادرة عن السلطات المحلية؛ - حالة الشركة ( مصنع أو وحدة صغيرة لتصنيع الألبان ) - السجل التجاري؛ - مصدر المياه (الفاتورة)؛ - مصدر الطاقة (الفاتورة)؛ - تقرير تحليل للمياه المستخدمة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية المصالح البيطرية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المصالح البيطرية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المصالح البيطرية

مدة معالجة الطلب

شهر (1) واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المصالح البيطرية

للإتصال

-هاتف: 45242374; -البريد الإلكتروني: dsv@elevage.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مقرر رقم 0741 بتاريخ 08-03-2022 يحدد شروط الصحة والنظافة لتصميم معدات وتشغيل مؤسسات تصنيع وتعليب الحليب ومشتقاته

رجوع الصفحة الرئيسية