وزارة التنمية الحيوانية

اجراءات منح الاعتماد الصحي لتربية الدجاج اللاحمآخر تحديث 02/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

مقرر رقم 939 تاريخ 26-10-2016 يحدد شروط الرقابة والتفتيش على الدجاج اللاحم والبياض

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التنمية الحيوانية

الوثائق المطلوبة

طلب خطي موجه إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية عن طريق مدير المصالح البيطرية مرفقا به: 1- مخطط يوضح موقع المزرعة 2- مخطط المزرعة 3- بيان المواد التي ستستخدم في المشروع إنشاء مباني المزرعة وملحقاتها 4- بيان مصادر إمدادات المياه والكهرباء 5- وصف نظام الإضاءة 6- عرض عن العاملين في المزرعة ومؤهلاتهم 7- التزام موثق من الطبيب البيطري المسؤول عن المراقبة الصحية للمزرعة 8--النظام الاساسي للمنشأة إذا كانت شركة ، وبطاقة هوية المشغل إذا كانت مؤسسة شخصية؛ 9- سند الحيازة الذي يثبت حق المشغل في استغلال القطعة الأرضية 10- جميع المستندات الإضافية التي تطلبها الخدمات البيطرية لتبرير موثوقية المنشأة ومطابقتها للمعايير المطبقة على تربية الدجاج اللاحم والدجاج البياض

نموذج الطلب

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية المصالح البيطرية أو إحدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المصالح البيطرية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة التنمية الحيوانية ويتم الاستلام على مستوى مديرية المصالح البيطرية

مدة معالجة الطلب

شهر (1) واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانا

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المصالح البيطرية

للإتصال

- هاتف: 45242374؛ - البريد الإلكتروني: dsv@elevage.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مديرية المصالح البيطرية

رجوع الصفحة الرئيسية