وزارة التنمية الحيوانية

إجراءات منح الموافقة الصحية لمزارع تربية الدجاج الأبويآخر تحديث 08/12/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المصالح البيطرية

الوثائق المطلوبة

يرسل مقدم الطلب طلب الموافقة إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية عن طريق مدير المصالح البيطرية. يرفق بالطلب ملف فني يتكون من: 1 مخطط يصف المزرعة وموقعها. 2 خطة المزرعة . 3- بيان بالمواد المستخدمة في العمل إنشاء مباني المزرعة وملحقاتها؛ 4- بيان مصادر المياه و الكهرباء ؛ 5 وصف لخطة التخلص من النفايات والمياه العادمة، 6 وصف لنظام الإضاءة والتدفئة والتبريد والتهوية، 7 عرض عن العاملين بالمزرعة ومؤهلاتهم، 8 تعهد موثق من الطبيب البيطري المسؤول عن المراقبة الصحية للمزرعة. 9 حالة المزرعة. 10 سندات الملكية التي تثبت حق المشغل في شغل الأرض. 11 جميع المستندات الإضافية التي تطلبها المصالح البيطرية لتبرير موثوقية العملية ومطابقتها للمعايير المطبقة على مزارع تربية الدجاج الأبوي.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية المصالح البيطرية أو إجدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المصالح البيطرية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة التنمية الحيوانية ويتم استلامها على مستوى مديرية المصالح البيطرية

مدة معالجة الطلب

شهر (1) واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المصالح البيطرية

للإتصال

- هاتف: 45242374؛ -البريد الإلكتروني: dsv@elevage.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مقرر رقم 940 بتاريخ 26-10-2016 يتعلق بإنشاء تنظيم ومراقبة وتفتيش المفرخات ومزارع الدواجن الأبوية.

رجوع الصفحة الرئيسية