وزارة التنمية الحيوانية

إجراءات منح الاعتماد الصحي للمفرخاتآخر تحديث 08/12/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التنمية الحيوانية

الوثائق المطلوبة

المستندات المطلوب تقديمها (الملف النموذجي): - يرسل مقدم الطلب طلب الموافقة إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية عن طريق مدير المصالح البيطرية؛ - يكون الطلب مصحوبا بملف فني مكتمل؛ o خطة تصف موقع العملية. o خطة التشغيل. o بيان المواد التي ستستخدم في بناء مقر العملية وملحقاتها. o بيان مصادر إمدادات المياه والكهرباء. o وصف لنظام الإضاءة والتدفئة والتهوية. o عرض للموظفين التشغيليين ومؤهلاتهم. o تعهد موثق من الطبيب البيطري المسؤول عن المراقبة الصحية للمزرعة. o النظام الأساسي إذا كانت شركة وبطاقة هوية المشغل إذا كانت مؤسسة شخصية. o سندات الملكية التي تثبت حق المشغل في استخدام القطعة الأرضية؛ o جميع المستندات الإضافية التي تطلبها المصالح البيطرية لتبرير موثوقية العملية ومطابقتها للمعايير المطبقة على تربية الدجاج اللاحم والبياض.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية المصالح البيطرية أو إحدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

وزارة التنمية الحيوانية يتم الاستلام على مستوى مديرية المصالح البيطرية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المصالح البيطرية

مدة معالجة الطلب

شهر (1) واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المصالح البيطرية

للإتصال

- هاتف: 45242374؛ -البريد الإلكتروني: dsv@elevage.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مقرر رقم 940 بتاريخ 26-10- 2016 يتعلق بإنشاء تنظيم ومراقبة وتفتيش المفرخات ومزارع الدواجن للأبوية.

رجوع الصفحة الرئيسية