وزارة التنمية الحيوانية

الاعتماد الصحي لمزرعة الدجاج اللاحمآخر تحديث 08/12/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التنمية الحيوانية

الوثائق المطلوبة

طلب خطي موجه إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية عن طريق مدير المصالح البيطرية، يرفق به: 1- مخطط يوضح موقع المنشأة 2- الخطة التشغيلية 3- بيان المواد التي ستستخدم في تشييد مبنى المنشأة ومرفقاتها 4- بيان مصادر إمداد الماء والكهرباء 5- وصف لنظام الإضاءة، 6- عرض عن طاقم التشغيل ومؤهلاتهم 7- تعهد موثق من الطبيب البيطري المسؤول عن المراقبة الصحية للمزرعة 8-النظام الأساسي إذا كانت شركة وبطاقة هوية المشغل إذا كان مؤسسة شخصية؛ 9- سندات الحيازة التي تثبت حق المستغل في استغلال القطعة الأرضية 10- جميع المستندات الإضافية التي تطلبها المصالح البيطرية لتبريرها موثوقية المنشأة وامتثالها للمعايير المطبقة على تربية الدجاج اللاحم والدجاج البياض

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية المصالح البيطرية أو إحدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المصالح البيطرية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة التنمية الحيوانية ويتم الاستلام على مستوى مديرية المصالح البيطرية

مدة معالجة الطلب

شهر (1) واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المصالح البيطرية

للإتصال

- 45242374؛ - dsv@elevage.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مقرر رقم 939 تاريخ 26-10-2016 يحدد شروط الرقابة والتفتيش على الدجاج اللاحم والبياض

رجوع الصفحة الرئيسية