وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان

طلب ترخيص تصويرآخر تحديث 03/11/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية تطوير الإتصال السمعي البصري

الوثائق المطلوبة

1. طلب يحوي المادة المعنية, التواريخ و المناطق المستهدفة 2. نسخ من جوازات السفر( بالنسبة للصحافة / والمهنيين الأجانب المكلفين بمهام) 3.في حالة استخدام طائرات مسيرة، تجب الإشارة إلى ذلك في الطلب

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية تطوير الإتصال السمعي البصري

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية تطوير الإتصال السمعي البصري

مدة معالجة الطلب

من 3 إلى 20 يوما

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتاريا المركزية

للإتصال

222.44480456+ tbaba@culture.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 104-2021 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2021, المحدد لصلاحيات وزير الثقافة و الشباب و الرياضة و العلاقات مع البرلمان و المنظم للإدارة المركزية لقطاعه

رجوع الصفحة الرئيسية