وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

ترخيص المسابقات ذات الطابع الإسلاميآخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

ترخيص المسابقات ذات الطابع الإسلامي من طرف وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

الوثائق المطلوبة

الشروط والوثائق: 1• طلب مباشر موجه إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ 2• ملف مرفق بالطلب يشمل: - صور من بطاقات تعريف القائمين على المسابقة؛ - تقرير يوضح مسار المسابقة وشروط المشاركة فيها ومختلف التفاصيل المتعلقة بها؛ 3• يمكن أن يخضع القائمون على المسابقة لمقابلة من طرف مديرية التوجيه الإسلامي.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الكتابة المركزية بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

مدة معالجة الطلب

غير محددة.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

رجوع الصفحة الرئيسية