وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

الإعانة السنوية للمحاظرآخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

إعانة سنوية تقدمها الوزارة لشيوخ المحاظر.

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المحاظر بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الوثائق المطلوبة

1• طلب موجه لمدير المحاظر؛ 2• إفادة ترخيص المحظرة؛ 3• صورة من بطاقة تعريف شيخ المحظرة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية المحاظر بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المحاظر بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المحاظر بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

مدة معالجة الطلب

غير محددة.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المحاظر بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

رجوع الصفحة الرئيسية