وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

الإعانة الشهرية للإمامآخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

مساعدة شهرية تقدمها الوزارة للأئمة.

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الوثائق المطلوبة

الشروط: • أن يكون الإمام معتمدا لدى الوزارة(حاصل على إفادة إمامة مسجد)؛ 1• النجاح في مسابقة اكتتاب الأئمة التي تنظمها الوزارة؛ 2• ألا يكون المترشح للإعانة موظفا أو وكيلا عقدويا للدولة أو لإحدى مؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري؛ 3• التعهد بالقيام بالإمامة.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

مدة معالجة الطلب

غير محددة.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

رجوع الصفحة الرئيسية