وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

المسابقات الرمضانيةآخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

مسابقات سنوية تنظم في شهر رمضان المبارك.

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الوثائق المطلوبة

الشروط: 1• أن يكون المترشح موريتاني الجنسية 2• أن يكون سن المترشح أقل من 25سنة؛ 3• أن سجل المترشح في أحد فروع المسابقة: - القرآن الكريم؛ - الحديث الشريف؛ - السيرة النبوية؛ - الفقه المالكي؛ - اللغة العربية. 4• أن يقدم المترشح صورتين شمسيتين وصورة من بطاقة التعريف ليحصل على وصل التسجيل؛

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

مدة معالجة الطلب

غير محددة.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

رجوع الصفحة الرئيسية