وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

إفطار الصائم (المحاظر)آخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

مساعدة تقدمها الوزارة لشيوخ المحاظر في شهر رمضان.

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المحاظر بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي .

الوثائق المطلوبة

الشروط والوثائق: • إفادة ترخيص المحظرة؛ • التسجيل لدى المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

• المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ • مديرية المحاظر بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المحاظر بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي .

مدة معالجة الطلب

غير محددة.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المحاظر بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي .

رجوع الصفحة الرئيسية