وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

الحج إلى بيت الله الحرامآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

الوثائق المطلوبة

• ظهور اسم المترشح للحج في القرعة التي تجريها وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة. • جواز سفر تمتد صلاحيته إلى ستة شهور بعد نهاية موسم الحج. • ألا يكون المترشح مستفيدا من أداء مناسك الحج منذ أقل من 5 سنوات. • أن يقدم وصلا داخل الأجل المحدد يثبت دفع المبلغ المطلوب لأداء مناسك الحج في الحساب البنكي المخصص لهذا الغرض؛ • أن يكون المترشح قادرا على أداء المناسك أو معه مرافق في حالة الضعف. • توقيع المترشح للحج على دفتر التزامات معد مسبقا من طرف مديرية الحج والعمرة. • تقديم بطاقات التطعيم ضد الحمى الصفراء والحمى الشوكية وفايروس كورونا.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الحج والعمرة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة الحج والعمرة

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مبلغ مالي يتحدد كل سنة تبعا لأسعار الخدمات المقدمة للحاج.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الحج والعمرة

للإتصال

contact@affaireislamique.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 097-2007

رجوع الصفحة الرئيسية