وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

إعتماد إمام المسجدآخر تحديث 14/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

إفادة تشير إلى أن حاملها هو إمام المسجد

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الوثائق المطلوبة

الوثائق والشروط المطلوبة: • طلب موجه إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عبر السلم الإداري؛ *توفر المترشح للإمامة على الكفاءة العلمية التي تؤهل صاحبها للإمامة؛ • توفر المترشح للإمامة على القدرة البدنية اللازمة لمهمة الإمام؛ • النجاح في التقييم العلمي الذي يمكن أن تعرض مصالح الوزارة المترشح للإمامة عليه؛ • أن يكون المترشح للإمامة محل اتفاق من طرف جماعة المسجد؛ • توقيع المترشح للإمامة على تعهد مكتوب بالقيام بمهمة الإمام؛ • التحلي بالاستقامة الأخلاقية والدينية والانضباط؛ • الإقامة الدائمة بالحي الذي يوجد فيه المسجد المعني؛ • تمنح الأسبقية للإمام الذي يقترحه الواقف (الشخص الذي خصص القطعة الأرضية المملوكة من طرفه للمسجد وقام بتسجيلها لدى المؤسسة الوطنية للأوقاف)، متى ما توفرت فيه الشروط المطلوبة. • الحصول على تزكية السلطات المحلية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المقاطعة.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

• البلدية؛ • المركز الإداري؛ • المقاطعة؛ • الولاية؛ • وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

مدة معالجة الطلب

غير محددة.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

للإتصال

contact@affaireislamique.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 097-2007

رجوع الصفحة الرئيسية