وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

إفطار الصائم(المساجد)آخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

مساعدة تقدمها الوزارة للأئمة المساجد في شهر رمضان.

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الوثائق المطلوبة

الوثائق والشروط: • إفادة ترخيص المسجد؛ • التسجيل لدى المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. -مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

مدة معالجة الطلب

غير محددة.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

رجوع الصفحة الرئيسية