وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

الإعانة السنوية للإمامآخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

إعانة سنوية تقدمها الوزارة للأئمة المساجد.

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الوثائق المطلوبة

الشروط: • أن يكون الإمام معتمدا لدى الوزارة (حاصل على إفادة إمامة مسجد)؛ • ألا يكون الإمام مستفيدا من الإعانة الشهرية • ألا يكون الإمام موظفا للدولة • أن يلتزم بأداء الإمامة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

مدة معالجة الطلب

غير محددة.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

رجوع الصفحة الرئيسية