وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

تقديم التزكياتآخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تقديم التزكية من طرف مدير التوجيه الإسلامي بناء على تزكيات العلماء.

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الوثائق المطلوبة

الشروط والوثائق: 1• أن يكون طالب التزكية موريتاني الجنسية؛ 2• أن يقدم ثلاث تزكيات-على الأقل-صادرة عن مشايخ وعلماء معروفين.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

مدة معالجة الطلب

غير محددة.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

رجوع الصفحة الرئيسية