وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

ترخيص الزواياآخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

ترخيص بفتح زاوية

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الوثائق المطلوبة

الوثائق والشروط: • طلب موجه إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عبر السلم الإداري؛ • صور من بطاقات تعريف شيخ الزاوية والقائمين عليها؛ • يجب أن تكون جنسية شيخ الزاوية وجميع أعضاء مكتبها التنفيذي موريتانية؛ • النظامين الداخلي والأساسي للزاوية؛ • محضر الاجتماع التأسيسي للزاوية؛ • البحث الأخلاقي الصادر عن المصالح الأمنية المختصة حول شيخ الزاوية وأمينها العام ومسؤول ماليتها؛ • توفر الزاوية على مقر تتم معاينته من طرف المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ • رأي إيجابي للمديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بشأن الترخيص للزاوية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المركز الإداري/المقاطعة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

• المركز الإداري/المقاطعة؛ • الولاية؛ • المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ • مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

مدة معالجة الطلب

غير محددة.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

رجوع الصفحة الرئيسية