وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

ترخيص المعاهد والمراكز الإسلاميةآخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

ترخيص المعاهد والمراكز الإسلامية من طرف وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المعاهد الجهوية والأهلية بوزارة الشؤون الإسلامية والتلعيم الأصلي.

الوثائق المطلوبة

الوثائق والشروط: 1• طلب موجه لوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عبر السلم الإداري(الحاكم/الوالي)؛ 2• ملف مرفق بالطلب يتضمن:- النظام الداخلي-النظام الأساسي- تشكيلة المكتب التنفيذي للمعهد- بحث أخلاقي بشأن مسير المعهد معد من طرف الأمنية المختصة ترابيا- سيرة ذاتية لمسير المعهد- بيان يتضمن اسم المعهد وتاريخ نشأته وبرامجه التعليمية؛ 3• خضوع المعهد أو المركز لمعاينة ميدانية من طرف مديرية المعاهد الجهوية والأهلية؛

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المركز الإداري/المقاطعة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

• المركز الإداري/المقاطعة؛ • الولاية؛ • المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ • مديرية المعاهد الجهوية والأهلية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المعاهد الجهوية والأهلية بوزارة الشؤون الإسلامية والتلعيم الأصلي.

مدة معالجة الطلب

غير محددة.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المعاهد الجهوية والأهلية بوزارة الشؤون الإسلامية والتلعيم الأصلي.

رجوع الصفحة الرئيسية