وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

تصديق الإفادات والتزكيات والإجازات الصادرة عن المعاهد والمراكز الإسلاميةآخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تصديق الإفادات والتزكيات والإجازات الصادرة عن المعاهد والمراكز الإسلامية

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

• مديرية المعاهد الجهوية والأهلية.

الوثائق المطلوبة

الوثائق والشروط: 1• تقديم الإفادة أو التزكية أو الإجازة من طرف المعني شخصيا؛ 2• بطاقة تعريف المعني؛ 3• الخضوع لمقابلة علمية تجريها لجنة علمية تتبع لمديرية المعاهد الجهوية والأهلية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية المعاهد الجهوية والأهلية.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المعاهد الجهوية والأهلية.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المعاهد الجهوية والأهلية.

مدة معالجة الطلب

غير محددة.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المعاهد الجهوية والأهلية.

رجوع الصفحة الرئيسية