وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

مسابقة دخول السنة الأولى من المعاهد الجهويةآخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

مسابقة دخول السنة الأولى من المعاهد الجهوية هي مسابقة سنوية مخصصة لطلاب المحاظر.

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المعاهد الجهوية والأهلية

الوثائق المطلوبة

الشروط والوثائق المطلوبة: 1• طلب خطي موجه إلى مدير المعهد المعني؛ 2• 4 صور شمسية؛ 3• النجاح في المسابقة التي تجريها المديرية لهذا الغرض.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية المعاهد الجهوية والأهلية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المعاهد الجهوية والأهلية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المعاهد الجهوية والأهلية

مدة معالجة الطلب

غير محددة.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المعاهد الجهوية والأهلية

رجوع الصفحة الرئيسية