وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

طلب عقد للتعليم في مجال محو الأميةآخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

عقد تبرمه مديرية محو الأمية وتعليم الكبار مع المدرسين المشرفين على أقسام محو الأمية.

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

الوثائق المطلوبة

الشروط: 1• وجود الحاجة إلى متعاقدين. 2• تقديم الطلب عبر المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ 3• اجتياز التقييم الذي تجريه بعثة تابعة لمديرية محو الأمية وتعليم الكبار.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

• المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ • مديرية محو الأمية وتعليم الكبار.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية محو الأمية وتعليم الكبار.

مدة معالجة الطلب

غير محددة.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية محو الأمية وتعليم الكبار.

رجوع الصفحة الرئيسية