وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان

ترخيص بالتصدير المؤقت للسلعة ثقافيةآخر تحديث 06/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

ترخيص للتصدير المؤقت لسلعة ثقافية لصالح المعارض ذات الطابع الثقافي أو لأغراض الفحص أو الترميم أو الدراسة.

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

المحافظة الوطنية للتراث

الوثائق المطلوبة

- طلب ترخيص بالتصدير المؤقت، مع تحديد تاريخ المغادرة وتاريخ إعادة السلعة الثقافية؛ - دعوة توضح سبب التصدير المؤقت. - تأمين شامل (إذا كانت السلعة الثقافية مملوكة للدولة)

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية للوزارة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المحافظة الوطنية للتراث

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المحافظة الوطنية للتراث

مدة معالجة الطلب

3 إلى 7 أيام

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتاريا المركزية للوزارة

للإتصال

bm.laghdaf@culture.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 024-2019 الذي يلغي ويحل محل القانون الإطار رقم 46-2005 بتاريخ 25 يوليو 2005 المتعلق بحماية التراث الثقافي المادي

رجوع الصفحة الرئيسية