وزارة المعادن والصناعة

نقل ملكية رخصة للبحث المنجميآخر تحديث 23/12/2023

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الوثائق المطلوبة

- استمارة الطلب - إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛ - نسخة من الاتفاقية المبرمة بين البائع أو المؤجر والمشتري أو المستأجر؛ - تعهد كتابي وموقع من المشتري أو المستأجر باحترام ومواصلة برنامج العمل، - الإقرارات المصرفية للمشتري أو المستأجر ؛ - نسخة مصدقة من آخر ثلاث ميزانيات وحسابات النتيجة للمشتري أو المستأجر؛ - قائمة الأشخاص التابعين. - وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع. - نشرة أعمال البحث المنجمي معبئة وموقعة من قبل مقدم الطلب؛ - رقم التعريف الضريبي (NIF)؛ - الالتزام بتوظيف موريتانيين اثنين، بما في ذلك خريج واحد على الأقل في علوم الأرض (المعادن، الجيولوجيا، صناعة الصلب، إلخ)؛ - الالتزام باختيار محل إقامة كعنوان فعلي على الأراضي الوطنية؛ - الالتزام بفتح حساب في أحد البنوك المحلية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

المجموعة 5: 500.000 أوقية والمجموعات الأخرى: 1.000.000 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية العامة للمعادن

للإتصال

contact@petrole.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المدونة المعدنية وتعديلاتها ونصوصها التطبيقية.

رجوع الصفحة الرئيسية