وزارة المعادن والصناعة

تجديد رخصة للبحث المنجميآخر تحديث 23/12/2023

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الوثائق المطلوبة

- استمارة الطلب - إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛ - هوية وعنوان مقدم الطلب أو من يمثله؛ - قائمة الأشخاص التابعين. - وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع. - نشرة أعمال البحث المنجمي معبئة وموقعة من قبل مقدم الطلب؛ - نسخة مصدقة من آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد. - رقم التعريف الضريبي (NIF)؛ - الالتزام بتوظيف موريتانيين اثنين، بما في ذلك خريج واحد على الأقل في علوم الأرض (المعادن، الجيولوجيا، صناعة الصلب، إلخ)؛ - الالتزام باختيار محل إقامة كعنوان فعلي على الأراضي الوطنية؛ - الالتزام بفتح حساب في أحد البنوك المحلية؛ - وثيقة تثبت العمل المنجز أو إثبات دفع مبلغ يمثل ثلث هذه التكاليف للخزينة العامة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

المجموعة 5: 500.000 أوقية والمجموعات الأخرى: 1.000.000 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية العامة للمعادن

للإتصال

contact@petrole.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المدونة المعدنية وتعديلاتها ونصوصها التطبيقية.

رجوع الصفحة الرئيسية