وزارة المعادن والصناعة

منح رخصة للبحث المنجميآخر تحديث 21/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الوثائق المطلوبة

- استمارة الطلب؛ - إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛ - قائمة الأشخاص التابعين - وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع. - نشرة أعمال البحث، المتوفرة في السجل المعدني، مكتملة وموقعة من قبل مقدم الطلب + الحد الأدنى من الالتزام بالنفقات؛ - نسخة مصدقة عن آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد. - رقم التعريف الضريبي (NIF)؛ - الالتزام بتوظيف موريتانيين (2) اثنين، بما في ذلك خريج واحد على الأقل في علوم الأرض (المعادن، الجيولوجيا، صناعة الصلب، إلخ). - الالتزام باختيار محل إقامة كعنوان فعلي على التراب الوطني؛ - الالتزام بفتح حساب في أحد البنوك المحلية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مجلس الوزراء

مدة معالجة الطلب

4 أشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

المجموعة 5: 500.000 أوقية والمجموعات الأخرى: 1.000.000 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية العامة للمعادن

للإتصال

contact@petrole.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مدونة المعادن وتعديلاتها والنصوص المطبقة لها

رجوع الصفحة الرئيسية