وزارة المعادن والصناعة

ترخيص استغلال مقلع صناعيآخر تحديث 21/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

غير محدد

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الوثائق المطلوبة

- استمارة طلب الترخيص؛ - إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛ - قائمة الأشخاص التابعين؛ - وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع؛ - نشرة أعمال استغلال المقالع الصناعية مكتملة وموقعة من قبل مقدم الطلب؛ - نسخة مصدقة عن آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد؛ - وصف الوسائل التقنية التي سيتم استخدامها أثناء البحث وبرنامج الأشغال المخطط له؛ - توقعات الاستخراج السنوي للمواد وكذلك جودتها واستخدامها طوال فترة الاستغلال؛ - سند ملكية الأرض أو إفادة بأن الموقع يتبع لملكية الدولة؛ - النفقات التي ستتحملها لتنفيذ المشروع؛ - الإقرارات المصرفية؛ - ثلاث ميزانيات أخيرة وبيان الدخل، أو إذا تعذر ذلك القيد في السجل التجاري. - رقم التعريف الضريبي (NIF)؛ - دراسة الأثر البيئي المصدق عليها.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

600.000 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية العامة للمعادن

للإتصال

contact@petrole.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مدونة المعادن وتعديلاتها والنصوص المطبقة لها

رجوع الصفحة الرئيسية