وزارة المعادن والصناعة

تجديد مقلع صناعيآخر تحديث 23/12/2023

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الوثائق المطلوبة

- استمارة الطلب - إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛ - قائمة الأشخاص التابعين. - وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع. - نشرة أعمال استغلال المقالع الصناعية معبئة وموقعة من قبل مقدم الطلب؛ - نسخة مصدقة عن آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد. - وصف الوسائل التقنية التي سيتم استخدامها أثناء البحث وبرنامج العمل المخطط له؛ - توقعات الاستخراج السنوي للمواد وكذلك جودتها واستخدامها طوال مدة الاستغلال؛ -النفقات التي ستتم تعبئتها لتنفيذ المشروع؛ - الإقرارات المصرفية. - آخر ثلاث ميزانيات وحساب النتيجة، أو في حالة تعذر ذلك، إفادة تسجيل في السجل التجاري.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

600.000 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية العامة للمعادن

للإتصال

cantact@petrole.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المدونة المعدنية وتعديلاتها ونصوصها التطبيقية.

رجوع الصفحة الرئيسية