وزارة المعادن والصناعة

منح رخصة للإستغلال المنجميآخر تحديث 23/12/2023

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الوثائق المطلوبة

- استمارة الطلب؛ - إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛ - النموذج المتعلق بالملكية العقارية والأشخاص المعرضين سياسيا ، معبئة وفق الشكل المطلوب؛ - النظام الأساسي للشخصية الاعتبارية بموجب القانون الموريتاني؛ - دراسة جدوى قابلة للتمويل مصدقة بأحد المعايير الدولية (JORC، N143-101،…..إلخ)؛ - رأي الجدوى البيئية والاجتماعية؛ - نشرة أعمال الاستغلال. - موافقة من المالك الخاص للأرض، إن وجدت؛ - شهادة نسبة مشاركة الدولة؛ - وثيقة تثبت العمل المنجز (الحد الأدنى من التكاليف) أو إثبات دفع ثلث هذه التكاليف ؛ - الخبرة المهنية لمدير المشروع. - الإقرارات المصرفية. - نسخة مصدقة من آخر ثلاث ميزانيات؛ - الطاقة الإنتاجية المتوقعة. - موافقة صاحب الرخصة الأول في حالة التداخل؛ - نموذج مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مجلس الوزراء

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

المجموعة 5: 1.500.000 أوقية والمجموعات الأخرى: 3.000.000 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية العامة للمعادن

للإتصال

contact@petrole.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المدونة المعدنية وتعديلاتها ونصوصها التطبيقية.

رجوع الصفحة الرئيسية