وزارة المعادن والصناعة

ترخيص المواد المتفجرةآخر تحديث 21/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الوثائق المطلوبة

- رسالة طلب؛ - نسخة من النظام الأساسي للشركة؛ - شهادة تثبت الكفاءة الفنية والخبرة لمدة 5 سنوات على الأقل في مجال تخزين المتفجرات؛ - إحداثيات موقع المستودع؛ - مخطط بمقياس 1/2000 لمحيط المستودع يجب أن تظهر عليه بالإضافة إلى المستودع جميع الإنشاءات وطرق الاتصال وخطوط الكهرباء أو الاتصالات والأنابيب وغيرها. - معلومات محددة عن هوية المدير الأول للشركة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

إيصال دفع رسم مكافأة قدره مليون (1,000,000) أوقية للخزانة العامة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية العامة للمعادن

للإتصال

contact@petrole.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

الأمر القانوني والمقررات المتعلقة بالمواد المتفجرة

رجوع الصفحة الرئيسية