وزارة المعادن والصناعة

منح رخصة للإستغلال المنجمي الصغيرآخر تحديث 23/12/2023

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الوثائق المطلوبة

- استمارة طلب نقل الملكية. - إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛ - قائمة الأشخاص التابعين. - وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع. - نشرة أعمال استغلال المناجم الصغيرة معبئة وموقعة من قبل مقدم الطلب؛ - نسخة مصدقة عن آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد. - إفادة بأن الموقع المطلوب يقع ضمن أملاك الدولة أو موافقة المالك الخاص للأرض إن وجد؛ - مذكرة الأثر البيئي (NIE) مصدقة وفق الشكل المطلوب؛ - رقم التعريف الضريبي (NIF).

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

مدة معالجة الطلب

4 أشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

800.000 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية العامة للمعادن

للإتصال

contact@petrole.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المدونة المعدنية وتعديلاتها ونصوصها التطبيقية.

رجوع الصفحة الرئيسية