وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

معالجة النزاعات الأسرية(الزوج المشكي منه يقطن في احدى الواليات في الداخل)آخر تحديث 22/01/2024

المستفيدون من الإجراء

الزوج المشكي منه يقطن في احدى الواليات في الداخل

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع

الوثائق المطلوبة

عقد زواج ام طالق ;مستخرجات الأطفال ان وجدو ;نسخة من بطاقة تعريف الزوجة او الزوج الشاكي ;عقود للإدارة الجهويةوكالة عن طريق موثق.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

خدماتي في الإدارة رئيسة قسم النزاعات الأسرية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

رئيس مصلحة النزاعات الأسرية والوساطة الاجتماعية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المعنيين الإدارات الجهوية التابعة للوزارة

للإتصال

غير محددة حسب المشكلة

رجوع الصفحة الرئيسية