وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

ترخيص المحظرةآخر تحديث 14/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

ترخيص محظرة لدى مديرية المحاظر والتعليم الأصلي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المحاظر والتعليم الأصلي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

الوثائق المطلوبة

الشروط والوثائق المطلوبة: • طلب موجه لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي(عبر السلم الإداري)؛ • صورة من بطاقة تعريف شيخ المحظرة؛ • رأي إيجابي للمديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الولاية التي تقع بها المحظرة المعنية؛

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المقاطعة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

• المقاطعة؛ • الولاية؛ • المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ • مديرية المحاظر والتعليم الأصلي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المحاظر والتعليم الأصلي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

مدة معالجة الطلب

غير محدود

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المحاظر والتعليم الأصلي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

للإتصال

contact@affaireislamique.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية