وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

شهادةالمرحلة الأولى من محو الأميةآخر تحديث 14/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

يعنى الحصول على شهادةالمرحلة الأولى من محو الأمية أن المعني قد أتقن القراءة والكتابة وأحرز مستوى تعليميا يساوي مستوى التلاميذ في السنة الرابعة من التعليم الأساسي.

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

الوثائق المطلوبة

الشروط: • أن يكون المعني أميا؛ • التواجد في المناطق التي تستهدفها برامج المديرية؛ • التسجل في أحد أقسام محو الأمة؛ • أن يكون عمر المستهدف من 14سنة فما فوق.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

أقرب قسم لمحو الأمية في البلدية التى يقيم بها المعني.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

• المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ • مديرية محو الأمية وتعليم الكبار.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية محو الأمية وتعليم الكبار

مدة معالجة الطلب

غير محددة.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية محو الأمية وتعليم الكبار

للإتصال

contact@affaireislamique.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية