وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

طلب عقد في مجال محو الأميةآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مراكز الخدمات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مراكز الخدمات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة محو الأمية وتعليم الكبار

مدة معالجة الطلب

غير محدود

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

عقد موقع

للإتصال

إدارة محو الأمية وتعليم الكبار: contact@affaireislamique.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

الأمر ين القانونيين رقم: 2660و2661 الصادرين بتاريخ 2006/10/25

رجوع الصفحة الرئيسية