وزارة الطاقة والنفط

رخصة استغلال البترولآخر تحديث 21/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

- وفقا للمواد 9.6 و 9.7 و 9.8 و 15.2 من عقد الاستكشاف والانتاج، فإن المخزون الذي يعتبره المشغل قابلا للاستغلال تجاريا يخوله الحصول على ترخيص الاستغلال. - يقدم المشغل إلى الوزير طلب ترخيص الاستغلال خلال ثلاثة أشهر من تقديم التقرير التفصيلي الذي يتضمن كافة المعلومات الفنية والاقتصادية المتعلقة بالمخزونات المكتشفة والمقيمة على هذا النحو، وإثبات الطبيعة التجارية للاكتشاف المذكور من عدمه.

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الوثائق المطلوبة

- طلب ترخيص الاستغلال والبرنامج التفصيلي للتطوير والإنتاج المخزونات المعنية متضمنا الوثائق التالية : * تقدير الاحتياطيات القابلة للاستخراج والمثبتة والمحتملة وربح الإنتاج المقابل ودراسة طرق استرجاع المحروقات وتثمين الغاز الطبيعي؛ * وصف الأشغال والمنشآت اللازمة لاستغلال المخزونات مثل عدد الآبار والمنشآت اللازمة لإنتاج وفصل ومعالجة وتخزين ونقل المحروقات. * البرنامج والجدول الزمني لتنفيذ الأشغال والتركيبات المذكورة، بما في ذلك تاريخ بدء الإنتاج؛ * تقدير استثمارات التطوير وتكاليف التشغيل موزعة حسب السنوات بالإضافة إلى دراسة اقتصادية تؤكد الطبيعة التجارية للمخزونات؛ * شروط تمويل هذه الاستثمارات من قبل كل من الجهات المكونة للمقاول. * دراسة الأثر البيئي لمشروع التطوير التي يقوم بها المقاول وفقا لأحكام مدونة البيئة. * خطة إرشادية لبرنامج إعادة التأهيل لترميم المواقع عند نهاية التشغيل

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المديرية العامة للمحروقات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الاستكشاف والانتاج

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة البترول والمعادن والطاقة

مدة معالجة الطلب

تسعين (90) يوما

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الأمين العام للوزارة

للإتصال

contact@petrole.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مدونة المحروقات، العقد النوموذجي الاستكشاف والانتاج ، المراسيم والقوانين

رجوع الصفحة الرئيسية