وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

ترخيص الجمعةآخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

يسمح هذا الترخيص بإقامة صلاة الجمعة في المسجد المستفيد من الترخيص.

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الوثائق المطلوبة

الوثائق والشروط: 1• طلب موجه لوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي من طرف جماعة المسجد، عبر السلم الإداري(العمدة/الحاكم/الوالي)؛ 2• وجود مسجد مشيد، يتوفر على التجهيزات الفنية اللازمة لصلاة الجمعة (فراش-مكبرات الصوت...إلخ)؛ 3• توفر شرط التباعد بين المساجد، والمقدر ب500متر؛ 4• توفر الحاجة إلى مسجد جامع في الحي؛ 4• توفر عدد الرجال المطلوب شرعا لإقامة الجمعة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المقاطعة.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

• البلدية؛ • المركز الإداري/المقاطعة؛ • الولاية؛ • وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

مدة معالجة الطلب

غير محددة.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

رجوع الصفحة الرئيسية