وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

تصديق إفادة المؤذنآخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تصديق إفادة المؤذن الصادرة عن إمام المسجد.

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الوثائق المطلوبة

الشروط: • توفر الشروط الشرعية المطلوبة في المؤذن؛ • موافقة إمام المسجد، الذي يتولى تحرير الإفادة، تمهيدا لتصديقها لدى المديرية الجهوية لشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ • أن يكون المؤذن محل اتفاق من طرف جماعة المسجد؛ • التعهد بخدمة المسجد ورعايته ورفع الأذان فيه؛ • التحلي بالاستقامة الدينية والأخلاقية والانضباط

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

مدة معالجة الطلب

غير محددة.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

رجوع الصفحة الرئيسية