وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

المسابقة السنوية المؤهلة للمسابقات الدولية للقرآن الكريمآخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

المسابقة السنوية المؤهلة للمسابقات الدولية للقرآن الكريم

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الوثائق المطلوبة

الشروط: 1• أن يكون المترشح موريتاني الجنسية 2• أن يكون المترشح حافظا للقرآن الكريم؛ 3• أن يكون المترشح متقنا لأحكام التجويد والأداء؛ 4• أن يسجل المترشح في أحد فروع المسابقة حسب السن: - الأداء والتجويد والتفسير (أقل من 30سنة)؛ - الأداء والتجويد (أقل من 25 سنة)؛ - صغار الحفاظ (أقل من 12 سنة).

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

مدة معالجة الطلب

غير محددة.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

رجوع الصفحة الرئيسية