وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

تصديق التزكياتآخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تصديق التزكيات التى يقدمها المشايخ المعروفون في البلد.

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الوثائق المطلوبة

الشروط: • تقديم المعني لتزكية صادرة عن أحد المشايخ المعروفين.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

مدة معالجة الطلب

غير محددة.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

رجوع الصفحة الرئيسية