وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

طلب نسخة أصلية مكررة من الدفتر المهنيآخر تحديث 22/11/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مدير ية البحرية التجارية

الوثائق المطلوبة

- طلب موجه إلى مدير البحرية التجارية -شهادة ضياع صادرة عن مصلحة المنطقة البحرية بنواذيبو. - نسخة مصدقة من الدبلوم أو الشهادة - شهادة الميلاد - شهادة طبية مع فصيلة الدم -أربع (4) صور فوتوغرافية -نسخة من بطاقة التعريف -شهادة تبريز

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية مدير البحرية التجارية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة البحارة والتكوين البحري

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الدائرة البحرية بنواذيبو.

مدة معالجة الطلب

45 يوم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية البحرية التجارية - مصلحة البحارة والتكوين البحري

للإتصال

contact@peches.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 95009 الصادر في 31/12/1995 المقرر ات رقم 467-466-470-469-468 بتاريخ 11-08-98 و1400 بتاريخ 17-12-02

رجوع الصفحة الرئيسية