وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

إصدار إذن للصيد (إذن اقتناء)آخر تحديث 23/11/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة الصيد والاقتصاد البحري

الوثائق المطلوبة

-اتفاقية مبدئية لتأجير سفينة (مصلحة الاستغلال). - عقد شراء سفينة بمواصفات السفينة بما في ذلك شهادة الحمولة الدولية . -إحالة العقد إلى البنك المركزي للموافقة عليه. - رسالة الموافقة من البنك المركزي. - قرار الاقتناء موقع من وزير الصيد البحري. - إحالة الملف إلى إدارة البحرية التجارية للشروع في مورتنة السفينة. إنشاء أمر التحصيل بناء على طلب مالك السفينة. - مخالصة دفع حقوق الولوج إلى المورد.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الاستغلال ومصلحة أسطول الصيد

للإتصال

contact@peches.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 025-2000 بتاريخ 24 يناير 2000 المتعلق بمدونة الصيد البحري؛ المرسوم رقم 2002-073 بتاريخ 1 أكتوبر 2002 المتعلق بالنظام العام المطبق للقانون رقم 2000-025 بتاريخ 24 يناير المتعلق بمدونة الصيد البحري. قانون رقم 2007-022 بتاريخ 04/09/2007 يعدل و يكمل القانون رقم 2000-025 بتاريخ 24 يناير 2000 المتعلق بمدونة الصيد البحري. المرسوم رقم 2006-019 بتاريخ 9 مارس 2000 يتعلق بتوزيع المبلغ الإجمالي لحق الولوج إلى الموارد. المقرر رقم 1881 بتاريخ 2006/08/08 يتعلق بشروط تشغيل سفن الصيد البحري. تعميم رقم 026 بتاريخ 29 يونيو 2006 يتعلق بتحديد الشروط المالية لدخول سفن الصيد إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة الموريتانية.

رجوع الصفحة الرئيسية