وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

اعتماد شركات الإيداعآخر تحديث 22/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

وثيقة قانونية تمنح الشركات الحق في إيداع سفن الصيد أو السفن التجارية

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية البحرية التجارية

الوثائق المطلوبة

-طلب إلى مدير البحرية التجارية -النظام الأساسي -السجل التجاري - محاضر المساهمين -عقد إيجار للمكان - شهادة انتظام ميناء نواذيبو المستقل -شهادة انتظام من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - شهادة انتظام من مصلحة الضرائب -قائمة موظفي الشركة -عقود الموظفين إذا كانت سفينة الصيد: - إيداع بنكي، - شهادة انتظام من خفر السواحل الموريتانية، - شهادة انتظام من الدائرة البحرية إذا كانت السفينة تجارية: شهادة انتظام من ميناء نواكشوط المستقل

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتاريا مدير البحرية التجارية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ

مدة معالجة الطلب

30 يوما

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

200000 أو-ج سنويًا

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ

للإتصال

مديرية البحرية التجارية مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ contact@peches.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مرسوم رقم 2019-164 يتعلق بالجنة الاستشارية للاعتماد وشروط ممارسة واعتماد المهن البحرية

رجوع الصفحة الرئيسية