الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف - إخاء - عدل
بوابة الإجراءات والمساطر الإدارية
Français
ابحث
الصفحة الرئيسية
قائمة الإجراءات ( وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية )
رجوع
وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية
28
الصيد الصناعي
28
- طلب إصدار الدفتر المهني البحري
إصدار إذن للصيد (إذن استئجار)
إصدار إذن للصيد (إذن اقتناء)
إصدار إذن للصيد (إذن لرخصة حرة)
اعتماد شركات الإيداع
اعتماد ورشة لبناء السفن
ترخيص للاستزراع القاري للأسماك
تسجيل شحنة صيد التقليدي
جرد شحنة صيد التقليدي
رخصة حرة للصيد السطحي
رخصة صيد تقليدي
رخصة صيد شاطئ(نقل)
رخصة صيد شاطئ(وطنية)
رخصة للصيد في أعالي البحار
شهادة ضياع الدفتر البحري
طلب إستثناء الصالح البحارة الأجانب
طلب الترخيص بالصيد القاري
طلب الحصول على البطاقة المهنية لتاجر السمك
طلب الحصول على بطاقة مهنية لبحار
طلب الحصول على موافقة صحية للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي (مصنع). الخطوة 2: الموافقة على الخطط الكبرى للمصنع.
طلب الحصول على موافقة صحية للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي (مصنع). الخطوة 3: الحصول على موافقة صحية للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
طلب الحصول على موافقة صحية للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي. الخطوة 1: الإذن للتأسيس
طلب بطاقة تدريب
طلب تكوين صيادين
طلب دعم
طلب نسخة أصلية مكررة من الدفتر المهني
منح حصة صيد
منح استغلال المجال العمومي البحري بشكل مؤقت
صيد الأعماق
0
لا يوجد إجراء
صيد الشاطئ
0
لا يوجد إجراء
الصيد التقليدي
0
لا يوجد إجراء
الصيد القاري
0
لا يوجد إجراء
ميناء انواكشوط المستقل ميناء الصداقة
0
لا يوجد إجراء