وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

شهادة ضياع الدفتر البحريآخر تحديث 22/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

يتم إصدار شهادة ضياع للبحارة ليتمكنوا من تقديم ملف للحصول على نسخة أصلية مكررة من الدفتر البحري

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية البحرية التجارية مصلحة الدائرة البحرية لنواذيبو

الوثائق المطلوبة

- طلب

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الدائرة البحرية لنواذيبو

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الدائرة البحرية لنواذيبو

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الدائرة البحرية لنواذيبو

مدة معالجة الطلب

يومين (2)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية البحرية التجارية - مصلحة الدائرة البحرية لنواذيبو

للإتصال

contact@peches.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية