وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

جرد شحنة صيد التقليديآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ

الوثائق المطلوبة

- طلب بالجرد موجه للوزير؛ ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ ـ شهادة ملكية؛ ـ فاتورة البائع.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الأمين العام

للإتصال

contact@peches.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ المرسوم المحدد لصلاحيات وزير الصيد؛ ـ الموافقة المبدئية من الوزارة (الشراء) ـ

رجوع الصفحة الرئيسية