وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

- طلب إصدار الدفتر المهني البحريآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التكوين البحري

الوثائق المطلوبة

ـالشهادة أو الإفادة؛ - إعلان ميلاد؛ - شهادة جنسية؛ - شهادة طبية؛ - أربع صور شمسية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

- مصلحة البحارة الصيادين؛ - مفتشية الشغل البحري.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التكوين البحري

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- مصلحة البحارة الصيادين؛ - مفتشية الشغل البحري.

مدة معالجة الطلب

خمسة عشر(15) يوما

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لاشي

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التكوين البحري

للإتصال

المديرية الجهوية للصيد في انواذيبو contact@peches.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ القانون رقم 95/009 الصادر بتاريخ 31 دجمبر 1995؛ ـ المقررات أرقام: 467 ـ 470 ـ 466 ـ 469 ـ 468 بتاريخ 11 أغسطس1998؛ ـ والمقرر رقم 1400 بتايخ 17 دجمبر 2002.

رجوع الصفحة الرئيسية