وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

ترخيص للاستزراع القاري للأسماكآخر تحديث 23/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

راجع المادتين 11 و 16 من المرسوم رقم 2021-216 بتاريخ 13 ديسمبر 2021

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الصيد القاري واستزراع الأسماك

الوثائق المطلوبة

طلب موجه إلى وزير الصيد والاقتصاد البحري

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الصيد القاري واستزراع الأسماك

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الصيد القاري واستزراع الأسماك

مدة معالجة الطلب

30

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

5000 (أو-ج)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الصيد القاري واستزراع الأسماك

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 035-2019 بتاريخ 18 ديسمبر 2019 المرسوم رقم 216-2021 بتاريخ 13 ديسمبر 2021 المقرر المشترك رقم 170 و.م/ و.ص.إ.ب/ بتاريخ 15 فبراير 2022

رجوع الصفحة الرئيسية