وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

رخصة حرة للصيد السطحيآخر تحديث 22/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

الحصول على رخصةحرة للصيد

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

سكرتارية المديرية العامة لاستغلال الثروة السمكية

الوثائق المطلوبة

اتفاقية يتم توقيعها بين ممون السفن والوزير المكلف بالصيد البحري

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

خدمة تسيير الاتفاقيات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

خدمة تسيير الاتفاقيات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الصيد الشاطئي وفي أعالي البحار

مدة معالجة الطلب

3 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

100.000 يورو لكل من الفصول الثلاثة الأولى + 5.000 لكل ربع + ضريبة المراقبة حسب GT (150.000 أو-ج إلى 300.000 أو-ج) + رسوم مراقب 3.5 دولار لكل GT سنويًا + خصم 123 يورو لكل طن مصيد

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الصيد الشاطئي وفي أعالي البحار

للإتصال

abodia@peches.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 159-2015 المطبق للقانون رقم 2015-017 المتعلق بمدونة الصيد البحري المرسوم رقم 010-2006 يتعلق بإستحداث ضريبة لمراقبة الصيد البحري المرسوم رقم 0211 / 2017 - المحدد لصلاحيات وزير الصيد والاقتصاد البحري وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه

رجوع الصفحة الرئيسية