وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

تسجيل شحنة صيد التقليديآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ

الوثائق المطلوبة

- رقم إحصاء؛ ـ وثيقة ملكية؛ ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

- السكرتاريا المركزية؛ - سكرتاريا مديرية الصيد التقليدي والشاطئ.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الأمين العام

للإتصال

contact@peches.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ المرسوم المحدد لصلاحيات وزير الصيد

رجوع الصفحة الرئيسية