وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

اعتماد ورشة لبناء السفنآخر تحديث 22/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

وثيقة قانونية تمنح الشركات الحق في ممارسة نشاط بناء السفن

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية البحرية التجارية

الوثائق المطلوبة

- طلب مسبب للإعتماد من نسختين -نسخة مصدقة عن حالة الشركة -رقم التعريف الضريبي وشهادة القيد في السجل التجاري - وصف للأنشطة -حساب التشغيل المتوقع - تقرير توقعات للأنشطة -شهادات التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS) والصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM) -سند ملكية الأرض أو عقد إيجار تجاري لاستخدامها كمكان للبناء أو إصلاح السفن -شهادة التأمين -خطة الموقع ووصف البنية التحتية ذات الصلة -قائمة المعدات والمواد والأدوات، واتفاق و/أو بروتوكول وضعها تحت التصرف، عند الاقتضاء. - مذكرة تعيين من مدير الشركة والمديرين الفنيين للورشة، والذين يجب على كل منهم تقديم مستخرج من شهادة التبريز، وصورة من بطاقة التعريف، والسيرة الذاتية والمستندات التي تثبت مؤهلاتهم لهذا النشاط - دليل إجراءات الجودة يغطي على الأقل السلامة وحماية البيئة وتأهيل الموظفين.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتيريا مديرية البحرية التجارية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ

مدة معالجة الطلب

7 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

1,000,000 أو-ج

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ

للإتصال

مديرية البحرية التجارية مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ contact@peches.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مرسوم رقم 079-2020 ينظم و ممارسة نشاط بناء السفن في موريتانيا

رجوع الصفحة الرئيسية